سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

25

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الأمر الكلي منه ، و من ثم لو نسي القراءة ، أو أبعاضها لم تبطل الصلاة ، أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة ، و يجعل من قبيل المعرفات السابقة و أما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده و أما الركوع فلا إشكال في ركنيته ، و يتحقق بالانحناء إلى حده و ما زاد عليه : من الطمأنينة ، و الذكر ، و الرفع منه واجبات زائدة عليه و يتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك و إن لم يصحبه غيره . و فيه بحث و أما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ناگفته نماند كه بنابر وجه اوّل مجموع قيام از ابتداء تا ركوع ركن نيست بلكه مسمّاى آن يعنى يك لحظه قبل از ركوع ، فلذا اگر كسى بعد از تكبيرة الاحرام سهوا به ركوع رود و فاتحة الكتاب را نخواند نمازش صحيح است زيرا مسمّاى قيام محفوظ است . و سپس احتمال سوّمى در ركن بودن قيام مىفرماين و آن اينستكه فرموده : و مىتوان بگوئيم هر قياميكه بر ركنى از اركان مشتمل باشد ركن است مثل قيام در وقت تكبيرة الاحرام و ملتزم مىشويم اسناد بطلان در اين هنگام به قيام از باب اينست كه يكى از دو معرّف بطلان مىباشد كه شرحش گذشت . اما تحريمه : مقصود از آن تكبيرى است كه به آن نيّت داخل شدن در نماز را مىكنند پس قهرا مآل ركن بودنش به قصد است و